wrapper

أخبار هامة

يمكن لأي شركة منتجة لبضائع أو خدمات مقرها في الجزائر، وتعمل في مجال تصدير المنتجات المحلية، الاستفادة من التسهيلات المصرفية سواء للمشاركة في المعارض في الخارج أو من أجل التصدير، مع تقديم وثائق إثبات.

1-    شهادة توطين التصدير:
تخضع عمليات تصدير المنتجات عن طريق البيع النهائي أو عند الإيداع وكذا عمليات تصدير الخدمات إلى إلزامية التوطين المصرفي لدى بنك وسيط معتمد و مؤسس بالجزائر.
و تمكن هذه العملية من لتعرف على الصفة التجارية من خلال رقم تسجيلها، و تكون محل تقديم شهادة التوطين المطلوبة من قبل الجمارك عند اعداد التصريح الجمركي بالتخليص عند التصدير.

تطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات والتحصيل وترحيل نواتجها، نفس القواعد المطبقة على الصادرات من السلع.

 2-    الإعفاءات من التوطين المصرفي:
إن التوطين المصرفي لعقود الصادرات ليس لازما في الحالات التالية:
-    الصادرات المؤقتة، إلا في الحالات التي ينجم عنها تسديد أداء الخدمات عن طريق ترحيل العملات الأجنبية.
-    الصادرات مقابل السداد، بقيم تقل أو تساوي ما يعادل مبلغ  100.000 د ج و التي تنجز عن طريق بريد الجزائر.
-    الصادرات التي تدعى "بدون تسديد" التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لأحكام القوانين المالية.
-    الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000 د ج بقيمة "فوب".
-    صادرات العينات، و الهبات و السلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان.
-    الواردات من السلع المحققة في اطار نظام الوقف الجمركي.
يجب أن تكتتب على التصريحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالصادرات المشار إليها أعلاه و المنصوص عليها في المادة 33 و 58 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.

3-    صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت، وخدمات المؤسسات الناشئة، وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين:
تُعفى من إجراءات التوطين المصرفي صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت، وخدمات المؤسسات الناشئة، وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين.  
يتعيّن على مقدّمي هذه الخدمات ان يودعوا، لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها، تصريحا يتضمن وصفاً للمشروع أو المشاريع مع الإشارة، بالإضافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الانترنت.
وفي إطار هذه العمليات، يجب أن يُرحّل كل دفع تمّ تحصيله كمقابل لخدمات مصدّرة، لدى مصرف متواجد بالجزائر. و يسجّل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمُصدِّر (تاجر أو مهني غير تاجر)، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه.
غير أنّه، يتم تحصيل إيرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرّح بها مسبقاً لدى المصرف الموطّن بالدينار الجزائري.

4-    كيفيات فتح و سير حساب العملة الصعبة، و توزيع ارادات عائدات التصدير:
فيما يتعلق بكيفيات فتح و سير حساب العملة الصعبة، و كذا توزيع ارادات عائدات التصدير، تم تحديدها بموجب التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 ، المتعلقة بكیفیات فتح وسیر حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المھنة غیر التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات، خارج المحروقات والمنتجات المنجمیة.
بموجب هذه التعليمة، يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم، يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع و التنطيم الساري المفعول، أن يفتح لدى البنوك، حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة للتاجر و حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية.
كما أنه حسب هذه التعليمة، لا يسمح لحساب العملة الصعبة للتاجر و حساب العملة الصعبة لصاحب المھنة غیر التجارية أن يسجل أرصدة مدينة.
تسمح هذه التعليمة لأصحاب العملة الصعبة للتاجر و حساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية تسجيل، في هذا الحساب، كامل ناتج إيراداتهم لصادرات السلع و الخدمات المرحلة كليا أو جزئيا في الآجال القانونية، وكذا التسبيقات على ايرادات الصادرات.
يجب التنبيه إلى أن ايرادات الصادرات الغير موطنة و تلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية، تحول إلى الدينار الجزائري.
لا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات (التاجر و صاحب المهنة غير التجارية)، إلا على وجه الاستثناء. كما أن عملية السحب النقدي هاته، يجب أن تكون في حدود مبلغ نقدي معقول و متناسب مع احتياجات النشاط.
أما بخصوص استعمال الارصدة بالعملة الصعبة، فإن ايرادات المصدر (شخص تاجر) موجهة بشكل حصري الى تمويل نشاط المؤسسة بما انها صادرة عن نشاط المؤسسة و تشكل جزء من خزينتها.   
و بالتالي فإن 80 % من منتجات ايرادات الصادرات هي موجهة لاستيراد السلع الضرورية لنشاط المؤسسة و 20 % يمكن استعمالها لتزويد حساب المصدر من اجل تمويل عمليات ترويج و ترقية نشاطات التصدير.
يجب تبرير المصاريف المتعلقة بحصة 20%  لاحقا تجاه بنك التوطين، خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنفيذ الدفع، و ذلك بتقديم كل مستند تجاري يثبت ذلك (فاتورة، مذكرة أتعاب، وصل دفع،...).
كما يجب على أصحاب حسابات العملة الصعبة للتاجر أن يستخدموا بالأولوية، أصولهم المتاحة في الجانب الدائن لهذه الحسابات، لتسديد مصاريفهم بالعملة الصعبة (المنصوص علیھا في الفقرة 1.2 من المادة  7 للتعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 ، المتعلقة بكیفیات فتح وسیر حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المھنة غیر التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات، خارج المحروقات والمنتجات المنجمیة).
و في حالة ما إذا كان صاحب العملة الصعبة للتاجر لا يتوفر على أموال كافية لتسديد مصاريفه بالعملة الصعبة المنصوص علیھا في الفقرة 1.2 من المادة 7 للتعليمة المشار إليها أعلاه، يوفر له البنك العملة الصعبة مقابل الدينار الجزائري في حدود احتياجات التسديد التي لم يغطيها رصيد حسابه بالعملة الصعبة.

5-    التوطين المصرفي للصادرات من المنتجات الطازجة والقابلة للتلف و /أو الخطيرة:
يمكن أن يتم التوطين المصرفي الآجال لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة في غضون الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الإرسال و التصريح لدى الجمارك (التعليمة رقم 07-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021).

6-    التصدير بالإيداع:
يكون تسديد صادرات الإيداع مستحقا حسب المبيعات المحققة من طرف المودع عنده أو الوكيل بالعمولة، و بالتالي فإنه تم حذف إلزامية بيع أو إعادة استيراد المنتجات خلال مدة اقصاها سنة واحدة بدءا من تاريخ ارسال المنتجات.
تحصيل عائدات التصدير يجب ان يتم في غضون المدة المحددة (180 يوما) ابتداءا من تاريخ البيع.
يجب على المصدر أن يقدم للوسيط المعتمد الموطن للعملية، كشفا شهريا لحسابات المبيعات يكون مرفقا بنسخة ثانية للفواتير المسحوبة على المشترين الأجانب.

7-     استرداد عائدات التصدير:
يجب على المصدر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثمائة وستين يومًا (360)، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات (الرجوع إلى نطام بنك الجزائري رقم 16-04 بتاريخ 17/11/2016  المعدل والمتمم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 03/02/2007  و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
يجب أن يتم تحديد فترة السداد صراحة في العقد التجاري. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون أجل التسديد  الممنوح من طرف المتعامل/المصدر للزبون الغير مقيم، يتراوح بين مائة وثمانين (180) وثلاثمائة وستين (360) يومًا، أو أكثر، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال (CAGEX).
و في هذه الحالة، يمكن للتعامل/المصدر أن يتلقى من طرف البنك التجاري، تسبيقات بالدينار على إيرادات التصدير.

تبق كم هيا
الأحكام المالية المتعلقة بالاستثمار في الخارج من طرف متعاملينا الاقتصاديين

آخر تعديل على الأحد, 16 مارس 2025
المزيد في هذه الفئة : « التسهيلات الجمركية

حول الوكالة ألجكس

   تعد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري . وقد تأسست عام 2004 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 12 جوان 2004م.

   تعتمد وكالتنا سياسة توسيع المبادلات التجارية والاندماج الدولي،كما تعمل تلعب دور الوسيط بين مؤسسات الدولة و المصدرين الجزائريين                              اقرأ المزيد ...

جدول التظاهرات