إنّ محافظ بنك الجزائر ،
المادة الأولـــى: يعدل هذا النظام و يتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم 1428 الموافق لـ 03 فيفري 2007 المعدّل و المتمم و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
المادة الثانيـــة: تعدّل و تتمّم المادة 61 من النظام رقم : 07-01 المؤرخ في 15 محرم 1428 الموافق لـ 03 فيفري 2007 و المذكور أعلاه، و تحرر كما يلي:
"المادة 61 : يمكن إبرام عقد التصدير خارج قطاعات المحروقات نقدا أو لأجل.
يتعيّن على المُصدّر توطين إيرادات التصدير في أجل حدّد بـثلاثمائة و ستين (360) يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
و يشكل أجل ثلاثمائة و ستون (360) يوما الحد الأقصى الذي يمكن للمُصدّر منحه لزبونه غير المقيم. كما يتعيّن تقييد أجل الدفع صراحة في العقد التجاري.
و في جميع الأحوال ، يتعين توطين إيرادات التصدير في نفس يوم دفعها.
فيما يخص عمليات تصدير السلع الاستهلاكية المعمرة أو التجهيزات التي يتجاوز فيها أجل تسديد مستحقات التصدير ثلاثمائة و ستين (360) يوما ، يتم تحديد شروط تطبيقها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
و مع مراعاة ما سبق ، حين تتراوح أجال تسديد مستحقات التصدير الممنوحة من طرف المتعامل/المُصدّر لزبون غير مقيم ، ما بين مائة و ثمانين (180) يوما و ثلاثمائة و ستين (360) يوما أو أكثر، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة مسبقا بقرض ائتماني للتصدير، مكتتبة لدى الهيئة الوطنية المفوضة في هذا المجال.
و في هذه الحالة، يمكن للمتعامل/المُصدّر المطالبة بتسبيقات بالدينار على إيرادات التصدير من البنك التجاري"
المادة الـثالـثـــة: تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام ، لاسيما النظام رقم 11-06 المؤرخ في 21 ذو القعدة 1432 الموافق لـ 19 أكتوبر سنة 2011 ، المعدّل و المتمّم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم 1428 الموافق لـ 03 فيفري 2007 و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
المادة الرابعـــــة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المحافظ
محمد لوكال
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist016.htm
آخر تعديل على الثلاثاء, 28 مارس 2017